Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11576

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. جمع الصلوات ٢٤٥
  5. حكم الجمع لأجل انقطاع الكهرباء والماء

حكم الجمع لأجل انقطاع الكهرباء والماء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن نصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا بسبب قطع الكهرباء والماء في المنطقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الجمع لأجل انقطاع الكهرباء والماء، وذلك لأنه لا مشقة في الذهاب إلى المسجد في الأوقات العادية، والصلاة أوقاتها محدودة من قبل الشارع، فلا تقدم عنها ولا تؤخر إلا بدليل، ولم يذكر العلماء الظلمة المعتادة من أسباب الجمع، بل كان الناس ولا يزالون يذهبون إلى المسجد في ظلام الليل، وقد بشر النبي ﷺ المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه.

وقد اتفق العلماء على مشروعية الجمع في عرفات ومزدلفة، واتفق أكثرهم على رخصة الجمع بسبب السفر، وفي الحضر لعذر مثل: المطر والخوف والمرض، وخالف الشافعية والأحناف في الأخيرين، فقالوا: لا يجوز الجمع بسبب المرض ولا الخوف، لأنه لم يثبت عن رسول الله ﷺ رغم أنه مرض أمراضا كثيرة، واحتج عليهم المجيزون من المالكية والحنابلة بحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ صلى بالمدينة الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، وزاد مسلم في رواية: من غير خوف ولا سفر، وقالوا: فهذا يدل على أن الخوف أولى، وقد أيد النووي هذا القول وقال: هذا الوجه قوي جدا.

الأمر الثاني: هو أن الفقهاء بينوا أن الجمع لا يكون إلا في سفر أو في حضر لعذر من الأعذار المذكورة آنفا، وما شابهها من كل ما فيه مشقة كبيرة مثل: الطين والظلمة عند المالكية، وكذلك الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب عند الحنابلة، وهذا عندهم فيمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد، أما من هو في المسجد أو يصلي في بيته أو يمشي إلى المسجد مستترا بشيء أو كان المسجد بباب داره، فإنه لا يجوز له الجمع، قال في "المغني": ولا يجوز إلا في سفر يبيح القصر، وقال في "بداية المجتهد": وأما الجمع في الحضر لغير عذر، فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه.

فتبين من هذا أن الجمع بسبب انقطاع الكهرباء ليس عذرا من أعذار الجمع حتى عند الحنابلة الذين يتوسعون في أعذار الجمع، لأنهم قالوا: إن عذر الجمع هو ما يبيح ترك الجماعة والجمعة، مثل: الخوف على نفسه أو ماله أو حرمته، أو تضرر في معيشة يحتاجها لأجل الجمع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11576 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.