Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11579

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. جمع الصلوات ٢٤٥
  5. لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لضرورة لا تندفع إلا بذلك

لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لضرورة لا تندفع إلا بذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل ممرضه فاضطر أن أجمع بين صلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فهل يجوز لأن دوامي بالشفت يكون صباحا أومساء أوليلا افيدونى افادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الجمع بين الصلاتين إلا لضرورة لا تندفع إلا بالجمع بينهما، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٤٥٩، ١٩٩٣٤، ٨١٧١.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٨٩٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11579 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.