Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11624

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. جمع الصلوات ٢٤٥
  5. هل يشرع الجمع والقصر للأسير

هل يشرع الجمع والقصر للأسير

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يُصلي الأسير في المعتقل قصراً وجمعاً أم قصراً فقط أم كل صلاة على حدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأسير إن كان مقيماً فإنه يتم، وإن كان مسافراً أو سافر الأعداء به فله أن يقصر وإن طال أسره.

قال الحطاب في مواهب الجليل: وفي الموطأ: سئل مالك عن صلاة الأسير، فقال مثل صلاة المقيم. انتهى

هذا في الأسير المقيم. قال في المدونة: (ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يُسَافَر به فيقصر.) انتهى

أما بالنسبة للجمع، فإن كان مقيماً فليس له أن يجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يضيق عليه سجانوه بمنع الماء، فله والحالة هذه أن يجمع على ألا يتخذ ذلك عادة، فيحرص قدر استطاعته على أن يصلي الصلوات في وقتها، وأما إن كان مسافراً فيجوز له أن يجمع كما يجوز له أن يقصر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11624 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.