Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11668

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. جمع الصلوات ٢٤٥
  5. رخصة الجمع بين الصلاتين للمريض

رخصة الجمع بين الصلاتين للمريض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمريض المقعد في الفراش أن يجمع ويقصر الصلاة ويتيمم لذلك أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض، يجوز أن يصلي قاعداً، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود لحديث، عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: " صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه الجماعة إلا مسلماً.

وذهب الإمام أحمد إلى جواز الجمع تقديماً وتأخيراً بعذر المرض، أن المشقة فيه أشد من المطر. قال النووي وهو قوي في الدليل.

وفي المغني: (والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف) ا. هـ

وهذا قول جيد يوافق مقاصد الشرع من أن المشقة تجلب التيسير، ولا يعارضه حديث عمران المتقدم، لأن غاية ما فيه أن المريض يتنقل في الصلاة من حال إلى حال بحسب القدرة، وليس فيه إشارة إلى وجوب أداء كل صلاة في وقتها مع المشقة.

أما قصر الصلاة للمريض فإنه غير جائز، ولو كان جائزاً لرخص النبي ﷺ لعمران بن حصين بذلك، مع أنه أذن له بترك بعض أركان الصلاة تيسيراً عليه.

وأما التيمم فإن كان استعمال الماء يسبب له مرضاً أو يزيد مرضه أو يؤخر برءه جاز له التيمم، وإن كان عاجزاً عن تناول الماء تحرى من يناوله، فإن خاف خروج الوقت تيمم وصلى.

والعلم عند الله تعالى.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11668 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.