Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11695

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. [*]
  5. وقت صلاة الجمعة والعدد الذي تنعقد به

وقت صلاة الجمعة والعدد الذي تنعقد به

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أنا طالب بمدرسة فرنسية، لدينا مسجد بهذه المدرسة نصلي فيه جميع الصلوات، وكذلك صلاة الجمعة، إلا أننا نقدم صلاة الجمعة بساعتين عن وقتها، لأن البرنامج الدراسي لا يمكننا من أدائها في الوقت، ومن جهة أخرى يكون عدد المصلين اثنين أو ثلاثة إذن فما حكم صحة صلاة الجمعة من خلال ما ذكرت؟ لأنه لا يوجد بديل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أنه يجب أداء الصلوات في أوقاتها المحددة بالشرع، وأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٥٤٥٩.

وبالنسبة لوقت الجمعة، فهو وقت الظهر عند جمهور أهل العلم، ولا تصح قبله، وهو يبدأ بزوال الشمس وينتهي بدخول وقت العصر.

وذهب الحنابلة إلى أن أول وقت الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، أي يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى حين دخول وقت العصر، وعليه، فصلاتكم الجمعة قبل وقتها المعروف جائزة على مذهب الحنابلة، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: ٢٣٩١٧.

وأما العدد الذي تنعقد به الجمعة، فهو نفسه الذي تنعقد به الجماعة، وهو اثنان فصاعدا، وهو الذي نختاره من بين الأقوال، إذ لم تقم الحجة على اشتراط عدد معين لعدم تعيينه من الشارع، وانظر الفتوى رقم: ٧٦٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11695 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.