Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11784

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. شروط صحة الجمعة ٨٠
  5. مدى صحة إمامة المسافر بصلاة الجمعة

مدى صحة إمامة المسافر بصلاة الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص غير مقيم ولاسلطان , طلب من إمام وخطيب المسجد أن يتركه ليؤم المصلين لصلاة الجمعة ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص المذكور مسافراً لا ينوي إقامة أربعة أيام، فقد اختلف أهل العلم في صحة إمامته للجمعة لكونها لا تجب عليه، قال ابن قدامة في المغني: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء (يقصد من لا تجب عليهم كالمسافر والعبد) ، ولا يصح أن يكون إماماً فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها، ووافقهم مالك في المسافر، إلى أن قال: ولنا أنهم من غير أهل فرض الجمعة فلم تنعقد الجمعة بهم، ولم يجزئ أن يؤموا فيها. انتهى.

أما إذا كان مقيماً إقامة تقطع حكم السفر فلا حرج في إمامته، لكن الإمام الراتب أولى بالإمامة، ولا ينبغي أن يتقدم غيره إلا بإذنه.

وراجع الفتوى رقم: ٤٠٠٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11784 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.