Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11833

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. الخطبة والصلاة ١٣٢
  5. لا يشترط حضور العدد المحدد من أول الخطبة

لا يشترط حضور العدد المحدد من أول الخطبة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصح صلاة الجمعة في مسجد عندما يصعد الإمام على المنبر لا يكون في المسجد سوى ثلاثة مصلين ثم في خلال الخطبة يمتلئ المسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في اشتراط عدد معين لخطبة الجمعة، فبعض الفقهاء يشترط أربعين رجلاً، ومنهم من يشترط ثلاثة رجال سوى الإمام، ومنهم من يشترط اثني عشر غير الإمام، وليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين لإقامة الجمعة، وسبق تفصيل هذه الأقوال والراجح منها في الفتوى رقم: ٣٤٧٦.

وعلى كل حال فما دام المسجد يمتلئ أثناء الخطبة، فتصح الجمعة حينئذ، لأنه لا يشترط حضور العدد من أول الخطبة، وإنما يكفي سماع القدر الواجب من الخطبة وهو حمد الله والصلاة على النبي ﷺ وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿.

قال في كشاف القناع عن متن الإقناع: (و) من شرط الخطبتين (حضور العدد) المعتبر للجمعة, وهو أربعون فأكثر لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة, فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام ... وهذه الشروط إنما تعتبر (للقدر الواجب من الخطبتين) وهو حمد الله والصلاة على رسول الله ﷺ وقراءة الآية والوصية بتقوى الله دون ما سواه. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: فعلى هذا إن انفضوا في أثناء الخطبة , ثم عادوا فحضروا القدر الواجب, أجزأهم, وإلا لم يجزئهم, إلا أن يحضروا القدر الواجب , ثم ينفضوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة , من غير طول الفصل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11833 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.