Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11873

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. الخطبة والصلاة ١٣٢
  5. خطبة الإمام الجمعة جالسا

خطبة الإمام الجمعة جالسا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للإمام أن يجلس على المنبر وهو يخطب يوم الجمعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم القيام في خطبة الجمعة على قولين:

الاول: مستحب وهو مذهب الجمهور، فتصح خطبته جالسا مع القدرة على القيام.

الثاني: أنه شرط مع القدرة فلا تصح إلا عند العجز وهو مذهب الشافعية. قال الإمام النووي ﵀ في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة, والجلوس بينهما مع القدرة، فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف, فإن خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز بلا خلاف كالصلاة، وقال: ذكرنا أن مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بهما. وقال مالك وابو حنيفة وأحمد: تصح قاعدا مع القدرة. قالوا: والقيام سنة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم وبه قال جمهور العلماء حتى إن الطحاوي قال: لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما. قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط وكذا القيام, ودليلنا أنه ﷺ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. مع الاحاديث الصحيحة المشهورة أنه ﷺ كان يخطب خطبتين قائما يجلس بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11873 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.