Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11886

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. الخطبة والصلاة ١٣٢
  5. الفصل اليسير بين أجزاء خطبة الجمعة

الفصل اليسير بين أجزاء خطبة الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[انقطعت الخطبة عندنا بسبب مجنون دخل المسجد وشوش على الإمام وكان في الصف الأول وبعدها توقفت الخطبة مرتين لثواني وفي الثالثة توقفت ثم أقيمت الصلاة مباشرة فما حكم الصلاة والخطبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفصل اليسير بين أجزاء الخطبة أو بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة لا يضر.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: والموالاة شرط في صحة الخطبة، فإن فصل بعضها من بعض بكلام طويل، أو سكوت طويل، أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة استأنفها والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر، وبنى على خطبته، ما لم يطل الفصل. اهـ

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وفيه قولان مشهوران (أصحهما) : وهو الجديد الاشتراط، فعلى هذا لا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة (والثاني) : لا يشترط. اهـ

وعليه، فلا يضر انقطاع الخطبة ما دام يسيرا، وكذلك لا يضر اختصارها وترك بعض ما كان الخطيب يريد أن يقوله إذا كانت قد تمت بشروطها وأركانها، وراجع الفتوى رقم: ٥١٧٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.