Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11909

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. الخطبة والصلاة ١٣٢
  5. حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[صعد الخطيب إلى المنبر يوم الجمعة للخطبة وبعد أن انتهى منها قام أحد المصلين بالإمامة بالناس بدلا منه هل هذايجوز أم لا، ولو جاز ما أدلته من القرآن والسنة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السنة الثابتة عن النبي ﷺ أنه كان يخطب بالناس ويصلي بهم وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده، وذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة وليس ذلك بواجب وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز أن يتولى الصلاة غير الخطيب إلا لعذر.

قال في الموسوعة الفقهية: يستحب أن لا يؤم القوم إلا من خطب فيهم لأن الصلاة والخطبة كشيء واحد ... قال في البدائع: ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشروع في الصلاة فقم رجلا يصلي بالناس إن كان ممن شهد الخطبة أو شيئاً منها جاز، وإن لم يشهد شيئاً منها لم يجز ويصلي بهم الظهر وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وخالف في ذلك المالكية فذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام واحداً إلا لعذر كمرض، وكأن لا يقدر الإمام على الخطبة أولا يحسنها. انتهى.

وعليه فلا حرج من تقديم أحد المصلين للإمامة عند الجمهور ما دام شهد الخطبة مع الإمام، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11909 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.