Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11917

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. الخطبة والصلاة ١٣٢
  5. الحد الذي به تدرك الجمعة عند الشافعية

الحد الذي به تدرك الجمعة عند الشافعية

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد كنت بجانب أحد الإخوة في صلاة الجمعة ودخل معنا في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد التسليم قام وصلى ثلاث ركعات أخرى، أي صلى أربع ركعات، فسألت الأخ لماذا صلى أربعة فقال إنه أكمل الظهر فقلت، لكن أدركت الركعة الثانية فعليك ركعة واحدة، فقال حسب الإمام الشافعي أنني لم أحضر الخطبة وبما أن الخطبة تقوم مقام ركعتين فلذلك صليت الظهر، فما صحة قوله إنني لم أسمع بهذا، ولكن سمعت أن الخطبة تقوم مقام ركعتين ولكن لم أسمع ما عمله هو، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علاقة بين مسألة (بم تدرك الجمعة) ومسألة (لم كانت الجمعة ركعتين) .

أما المسألة الأولى وهي بم تدرك الجمعة فقد نص الشافعي في الأم على أنها تدرك بركعة، فقال رحمه الله تعالى: ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى، وأجزأته الجمعة.

وعلى ذلك أصحابه من بعده قال الإمام النووي ﵀ في المنهاج: من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة.

وأما المسألة الثانية وهي لم كانت الجمعة ركعتين وهي قائمة مقام صلاة الظهر وهي أربع ركعات فقد نص أئمة الشافعية على أن الخطبة قائمة مقام ركعتين قال الخطيب الشربيني ﵀ في مغني المحتاج: الخطبة وإن كانت فرض كفاية ألحقت بفرض العين، إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11917 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.