Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11976

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. ما يسن يوم الجمعة ٤٨
  5. الوقت المستحب لحضور الإمام للمسجد يوم الجمعة

الوقت المستحب لحضور الإمام للمسجد يوم الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهو وقت دخول الإمام إلى المسجد يوم الجمعة وهل هناك حديث يتكلم عن طي المصحف وقت دخوله؟

وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوقت المستحب لدخول الإمام للمسجد يوم الجمعة هو بعد الزوال وقت الهاجرة عندما يجتمع الناس، فهذا هو السنة كما كان النبي ﷺ يفعل.

قال ابن القيم في الزاد: وكان ﷺ يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم.

وفي الصحيحين وغيرهما واللفظ لـ البخاري عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.

ولا مانع من دخول الإمام المسجد قبل هذا الوقت والجلوس فيه كغيره من المسلمين للأحاديث الواردة في الترغيب في التبكير يوم الجمعة لعامة المسلمين، ولعدم ورود الاستثناء للإمام أو غيره، ومجرد فعله ﷺ لا يقتضي العموم ولا التخصيص للأحاديث العامة.

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.

فهذا الحديث وما أشبهه يدل بعموم على أن الإمام كغيره ينبغي له أن يبادر بالحضور إن أمكنه ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام. واعترض عليه الحافظ بقوله: وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع بين الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المُعدّ له في الجامع إلا إذا حضر الوقت. انتهى

وقد نص أهل العلم على أن الإمام إذا جاء قبل الوقت أو قبل اجتماع المصلين أنه يصلي تحية المسجد ويجلس كغيره حتى يحين وقت الصلاة ويجتمع الناس، ولم يذكروا في ذلك كراهة.

قال الدسوقي المالكي عند قول خليل: وكره تنفل إمام قبلها، قال: حيث دخل ليرقى المنبر، فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت له التحية.

وقال النفراوي: ... وليرقَ المنبر كما يدخل. أي ساعة دخوله. وأما لو دخل المسجد قبل الزوال أو بعده وقبل حضور الجماعة فإنه يطالب بتحية المسجد.

ومعناه أن للإمام المجيء قبل دخول الوقت وقبل حضور المصلين، وليس في ذلك كراهة إن شاء الله تعالى.

ولا شك أن خروج الإمام وقت الخطبة وصعوده على المنبر مباشرة أقرب إلى السنة لفعله ﷺ، ولكن لا مانع ولا كراهة في التبكير للإمام للأحاديث الواردة في فضل ذلك.

وأما طي الصحف فقد ورد في أحاديث منها ما رواه أحمد والنسائي وغيرهما، فعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. وأصل هذا الحديث في البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11976 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.