Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12002

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. ما يسن يوم الجمعة ٤٨
  5. صلاة ركعتين سنة الجمعة بعد الأذان غير مشروع

صلاة ركعتين سنة الجمعة بعد الأذان غير مشروع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة السنة قبل صلاة الجمعة، حيث يقول المؤذن صلوا سنة الجمعة يرحمني ويرحمكم الله، وهل هذا سنة أم بدعة؟ وهل يجوز العمل به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النبي ﷺ لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً، وكذلك أصحابه ﵃ قال الإمام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى: (أما النبي ﷺ فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً، ولا نقل هذا عنه أحد، فإن النبي ﷺ كان لا يؤذَّن على عهده إلا إذا قعد على المنبر، ويؤذن بلال، ثم يخطب النبي ﷺ الخطبتين، ثم يقيم بلال فيصلي النبي ﷺ بالناس، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان، لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ﷺ...) إلخ. وقال ابن القيم ﵀ في زاد المعاد: (ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال ﵁ من الأذان، قاموا كلهم، فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها، هو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي ... ) إلخ.

وبناءً على ما تقدم فلا تسن صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة (سنة الجمعة كما يقولون) . وأما قول المؤذن (صلوا سنة الجمعة يرحمني ويرحمكم الله) فهو بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، لكن يحسن الترفق معه ومع أمثاله، وتعليمهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تحدث فرقة بسبب ذلك، ولكون ذلك بدعة، فلا يجوز اتباعه في ذلك.

هذا إن كان المقصود الأذان الذي يتلوه الخطبة، أما إن كان المقصود الأذان الأول الذي سنه عثمان ﵁ وأرضاه، فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه تسن الصلاة قبل الجمعة على خلاف بينهم في عدد ركعاتها، وذهب المالكية إلى كراهة التنفل عند الأذان الأول لا قبله لجالس في المسجد لا داخل يقتدى به ومذهب الحنابلة أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة وأما التنفل فحسن جائز قال في مطالب أولى النهى (ولا راتبة لها قبلها نصاً بل يسن صلاة أربع ركعات لما روى ابن ماجه أن النبي ﷺ كان يركع من قبل الجمعة أربعاً) وقد ألف ابن رجب الحنبلي رسالة بعنوان (نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.