Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12005

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجمعة ٣٩٦
  4. ما يجتنب يوم الجمعة ٢٧
  5. هل يجوز لمن أدى الجمعة أن يبيع إذا كان المسجد الآخر لم يفرغ منها

هل يجوز لمن أدى الجمعة أن يبيع إذا كان المسجد الآخر لم يفرغ منها

[السُّؤَالُ]

ـ[في مدينتنا مسجدان، تقام صلاة الجمعة في كليهما، وذات يوم تأخر مسجد عن مسجد، فالمسجد الأول أتم صلاته على الساعة الثانية، والمسجد الثاني أتم صلاته الساعة الثانية والنصف. فهل يجوز البيع في هذه النصف ساعة الفارقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أحد المسجدين قد فرغ من الصلاة قبل الآخر فالبيع والشراء جائز لمن صلى فيه، لأنهم قد أدوا ما أوجبه الله عليهم من الصلاة وبرئت ذمتهم من الفريضة. وقد قال الله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ﴿الجمعة: ١٠﴾ .

فإذا قضى المصلون الصلاة في أحد المسجدين قبل الآخر جاز لهم أن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله بالبيع وغيره، ولا نعلم أحدا من أهل العلم يمنع من فرغ من صلاة الجمعة من البيع والشراء لكون الجمعة لا زالت تصلى في مسجد آخر، وأما من لم يكن صلى الجمعة ممّن تلزمه الجمعة فلا ينفعه فراغ أحد المسجدين من الصلاة بل لا زال البيع محرما عليه حتى يؤدي الجمعة. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ﴿الجمعة: ٩﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12005 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.