Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12097

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة العيدين ٦٩
  4. [*]
  5. لا يجزئ عن صلاة العيد شيء

لا يجزئ عن صلاة العيد شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[خاص بصلاة العيد: هل صلاة العيد تغني عن صلاة الفجر، وكذلك هل صلاة الفجر تغني عن صلاة العيد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاة العيد سنة مؤكدة فعلها النبي ﷺ وواظب عليها هو وخلفاؤه الراشدون من بعده، فلا تجزئ عنها صلاة الفجر سواء كنت تعني الفريضة أو ركعتي الفجر، كما لا تغني أيضاً صلاة العيد عن كل منهما، لأن كل واحدة من الثلاث مطلوبة لذاتها في وقته فصلاة الفجر فريضة في كل يوم ولا يقوم مقامها شيء، كما أن صلاة العيد سنة في يومين أي يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر ولا يجزء عنها شيء، وإذا كنت تعني صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد فجمهور الفقهاء على أنه لا تجزء صلاة العيد عن صلاة الجمعة، وعند الحنابلة أن الجمعة والعيد إذا كانا في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، ويجب أن يصلي ظهراً وهذا في غير الإمام، واستدلوا بما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12097 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.