Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12240

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الاحتضار والموت ٨٧
  4. [*]
  5. الحي أحق بماله الذي ينتفع به

الحي أحق بماله الذي ينتفع به

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تنزع من المحتضر والميت الأساور والخواتم والحلقان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الشخص حياً فهو أحق بماله الذي ينتفع به من لباس وغيره، فإذا مات نزع ما عليه من خواتم وأساور ونحو ذلك لأن في تركها ضياعا لمال قد أصبح حقاً للورثة بالموت، ولا أذية ولا إهانة للميت في نزعه، بخلاف ما إذا كانت له أنف من ذهب بدل أنفه وكذا أسنان فلا ينزع شيء من ذلك لما فيه من الاعتداء عليه.

قال المرداوي ﵀ في الإنصاف: قال في الفصول: وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب، فأعطاه خيطاً من ذهب، أو أنفا من ذهب، فأعطاه فربطه به ومات، لم يجب قلعه ورده لأن فيه مثلة. انتهى.

وقال العلامة ابن قدامة ﵀ في المغني: وإن جبر عظمه بعظم فجبر، ثم مات لم ينزع، إن كان طاهراً. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12240 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.