Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12302

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الاحتضار والموت ٨٧
  4. ما يفعل بعد موت الميت ٧٠
  5. حكم النظر إلى وجه المرأة الميتة

حكم النظر إلى وجه المرأة الميتة

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدونا بارك الله فيكم في مسألة نظر الإمام إلى الجنازة، مع العلم بأن الميت امرأة، فهل يجوز له كشف الستار عن وجهها والنظر إليها، مع العلم بأنها مستقبلة للقبلة، أفيدونا؟ سدد الله خطاكم ووفقكم لما يحب ويرضى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها لغير حاجة في حياتها وبعد موتها على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما يجوز للرجل الكشف عن وجه الميت قبل دفنه وتقبيله إذا كان رجلاً مثله أو امرأة من محارمه؛ لما في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق ﵁ لما علم بموت النبي ﷺ جاء فكشف الثوب عن رسول الله ﷺ فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتاً.

وجاء فيه أيضاً أن النبي ﷺ قبل وجه عثمان بن مظعون ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12302 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.