Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12311

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الاحتضار والموت ٨٧
  4. ما يفعل بعد موت الميت ٧٠
  5. لا يتحمل الورثة دين الميت إلا على سبيل التبرع

لا يتحمل الورثة دين الميت إلا على سبيل التبرع

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي توفي قبل ١٥ سنة وله منزل عليه قرض من صندوق التنمية العقارية، ولم يسدد سوى أربعة أقساط والورثة هم: زوجة ووالدة وولدان وبنت، وليست لديهم القدرة على السداد الكامل، حيث إن نظام السداد أقساط سنوية، والوالدة دائما تطالبنا نحن إخوانه بأن نسدد كامل المبلغ لكي يرتاح الميت ويحاسب بدل ما يعلق حسابه في القبر، فهل الورثة يتحملون السداد ويسقط عن المتوفى وليس عليه شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن تقضى ديون الميت من تركته بعد مؤن تجهيزه ثم يقسم الباقي على الورثة.

وإذا تحمل الورثة أو بعض المتبرعين من الأقارب أو غيرهم الدين ورضي بذلك صاحبه، على أن يدفع له أقساطاً أو بأي كيفية أخرى، فقد برئت ذمة الميت، ولو تأخر سداد الدين عن وقته فهذا لا يعنيه لأن ذمته قد برئت منه أصلاً.

وعليه فدين الميت هو الذي يتحمله في الأصل ويكون في ماله، ولا يتحمله غيره من الورثة أو غيرهم إلا إذا تبرعوا بذلك، فقد عملوا خيراً يؤجرون عليه ويشكرون، لأن الله تعالى يقول: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:١٦٤] .

فإذا كنتم تحملتم دين أخيكم أو تحمله غيركم ورضي بذلك أصحاب الدين، فإن ذمته قد برئت منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12311 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.