Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12321

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الاحتضار والموت ٨٧
  4. ما يفعل بعد موت الميت ٧٠
  5. كيف يوجه المحتضر والميت في قبره وعند الصلاة عليه

كيف يوجه المحتضر والميت في قبره وعند الصلاة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[١- كيف يوجه المتوفى أثناء الاحتضار والتغسيل وصلاة الجنازة والدفن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة أن الميت يستحب توجيهه عند احتضاره إلى القبلة على شقه الأيمن، فإن لم يمكن ذلك فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة.

ولم يصح حديث مرفوع إلى النبي ﷺ في ذلك، كما قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز.

لكن جاءت آثار عن بعض الصحابة والتابعين في ذلك، منها ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر قال لابنه حين حضرته الوفاة: إذا حضرت الوفاة فاصرفني.

وما رواه أيضاً عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون أن يوجه الميت القبلة إذا حضر. وأما عند تغسيله فلا يستحب توجيهه إلى القبلة، وإنما يوجه بالكيفية التي تسهل غسله وتنظيفه.

وأما في اللحد فمذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يوضع على شقه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، كتوجيهه عند الاحتضار، وأما عند الصلاة عليه فإن الإمام يقف عند رأس الرجل، ووسط المرأة، والأفضل أن يكون على شقه الأيمن موجها إلى القبلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.