حكم غسل الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم غسل الميت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الميت إذا مات وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما وجوب المبادرة فلحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" أخرجه الشيخان.
ومن المعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن له صارف، ولا صارف هنا فيما نعلم، وأما وجوب الغسل، فلأمره ﷺ به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: "اغسلوه بماء وسدر" أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ﵄، وقوله ﷺ في ابنته زينب ﵂: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك ... " أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية ﵂. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب وجوباً كفائياً، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية.
وراجع الفتوى رقم: ٦٦٧٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٢