Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12359

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. غسل الميت وتكفينه ١٠٥
  4. أحكام غسل الميت ٣٤
  5. حكم وصية المرأة أن يغسلها زوجها وأن لا يراها أحد غيره

حكم وصية المرأة أن يغسلها زوجها وأن لا يراها أحد غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي بارك الله فيكم، هل يجوز أن توصي المرأة أن لا يغسلها عند موتها إلا زوجها وأن لا يراها أحد غيره؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على جواز تغسيل كلا الزوجين لصاحبه، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. وذلك لما رواه مالك في الموطأ وغيره أنا أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ﵂ وذلك بحضور الصحابة فكان إجماعاً، وكذلك أوصت فاطمة ﵂ أن يغسلها زوجها علي ﵁ رواه الدارقطني، وقال ابن عباس: الرجل أحق أن تغسله امرأته. رواه ابن أبي شيبة.

وعلى ذلك.. فيجوز للمرأة أن توصي أن يغسلها زوجها وأن لا يراها أحد غيره، كما أوصت سيدة نساء العالمين فاطمة ﵂، ولعل ذلك أفضل كما قال ابن عباس، وكما قالت عائشة: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12359 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.