Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12371

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. غسل الميت وتكفينه ١٠٥
  4. أحكام غسل الميت ٣٤
  5. حكم غسل الرجل ابنته المتوفاة

حكم غسل الرجل ابنته المتوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لرجل توفيت ابنته وهي بالغة سن الرشد غسلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في غسل الميت أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء، لأن نظر النوع إلى النوع أهون، ولأن حرمة المس ثابتة بعد الموت ثبوتها حال الحياة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، وإن كن ذوات رحم محرم، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وقد سبق أن بين -ابن قدامة- جواز غسل الرجل زوجته، إذا ثبت هذا فلا يجوز لهذا الرجل غسل ابنته هذه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بأن لا يوجد من يغسلها من النساء، قال ابن قدامة أيضاً: فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء فقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء، قال: لا، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صبا، قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها؟ قال: نعم. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12371 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.