Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12382

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. غسل الميت وتكفينه ١٠٥
  4. أحكام غسل الميت ٣٤
  5. أخذ الأجرة على تغسيل الميت ... المانعون والمجيزون

أخذ الأجرة على تغسيل الميت ... المانعون والمجيزون

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ الأجر المالي على غسل الميت دون طلب هذا الأجر علماً أن أهل الميت يصرون على إعطاء هذا الأجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة هو جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت.

قال الشربيني في مغني المحتاج: وتصح الإجارة لتجهيز ميت كغسله وتكفينه ودفنه، وتعليم القرآن أو بعضه، ونحو ذلك مما هو فرض كفاية، وليس بشائع في الأصل، وإن تعين على الأجير في الأصح.

والحنابلة كرهوا الاستئجار على غسل الميت، ولم يحرموه، قال في كشاف القناع: ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك، يعني: الغسل، والتكفين، والحمل، والدفن.

قال في المبدع: كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجاً فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله.

وذهب الحنفية إلى عدم جواز أخذ الأجرة على غسل الميت، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت.. ذكره في الفتاوى، لأنه واجب، ويجوز على حفر القبور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12382 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.