Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12401

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. غسل الميت وتكفينه ١٠٥
  4. حكم التكفين وصفته ١٧
  5. الصدقة بالكفن وهبته جائزة

الصدقة بالكفن وهبته جائزة

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أن كفن الميت يخرج من ماله.

توفي والدي وتوجهت لبائع الأكفان فأمدني بالكفن

وامتنع عن أخد ثمنه قائلا إنه صدقة بدون مقابل

وكفن والدي بذلك الكفن الذي لم يأخد ثمنه من ماله، فهل هذا الفعل جائز أم أرد على التاجر ثمن الكفن من مال الهالك؟

افيدونا ولكم منا الشكر الجزيل ومن الله الاجرالكثير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس بأن يكون الكفن صدقة أو هبة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٨٥٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12401 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.