Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12405

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. غسل الميت وتكفينه ١٠٥
  4. أحكام أخرى ٢٤
  5. لا حرج في تبرع الجمعيات الخيرية بالأكفان

لا حرج في تبرع الجمعيات الخيرية بالأكفان

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء، عندي سؤال:

كنت أعمل أنا وأبي في المملكة العربية السعودية، ونوينا في شهر رمضان ١٤٢٧هـ الذهاب لأداء عمرة، وفي طريقنا إلى العمرة انقلبت بنا السيارة التي تقلنا وتوفي أبي ﵀ وقد أصبت في رأسي إصابة بالغة، وقد تم تكفين أبي في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية، وتم نقل الجثمان إلى مصر.

أنا يا فضيلة الشيخ أسأل عن الكفن في هذه الحالة، هل يجوز، وإذا كان لا يجوز هل أقوم بإخراج قيمة الكفن من مالي الخاص، أفيدوني- أثابكم الله- لأن هذه المسألة تؤرقني وأفكر فيها كثيراً، فماذا أفعل؟

جزاكم الله الفردوس الأعلى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم أباك وأن يكتب لكما أجر عمرة تامة.

ولتعلم أنه لا حرج في تبرع الجمعية الخيرية أو غيرها بتكفين أبيك وتحمل نفقات نقله ودفنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٣٨٣٠.

ولذلك فلا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى- ولا يلزمك إخراج قيمة الكفن، وإذا أخرجت شيئاً من مالك صدقة عن نفسك، أو عن أبيك فذلك خير تثاب عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.