Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12407

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. غسل الميت وتكفينه ١٠٥
  4. أحكام أخرى ٢٤
  5. حكم نزع الجبيرة عن الميت

حكم نزع الجبيرة عن الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص وعلى رجله جبيرة، وتم فكها قبل الغسل، فهل هذا العمل صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان نزع تلك الجبيرة لا تترتب عليه مثلة بحيث لا يسقط شيء من الميت بسبب نزعها فلا حرج في ذلك، بل ذلك مطلوب شرعا ليحصل تعميم الماء على جسد الميت.

ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: (وتزال اللصوق) بفتح اللام: ما يلصق على الجرح من الدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي قاله في الحاشية (لغسل واجب فيغسل ما تحتها) ليحصل تعميم البدن بالغسل وكالحي (فإن خيف من قلعها مثلة) بأن خيف سقوط شيء من الميت بإزالتها ونحوه (مسح عليها) كجبيرة الحي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12407 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.