Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12418

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. غسل الميت وتكفينه ١٠٥
  4. أحكام أخرى ٢٤
  5. التأخر في دفع ثمن الكفن لا يؤاخذ به الميت

التأخر في دفع ثمن الكفن لا يؤاخذ به الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الإنسان وغسل وكفن ودفن لكن ثمن كفنه لم يسدد إلا بعد أسبوع، ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكفن يكون في تركة الميت ويقدم على كل الحقوق المتعلقة بالتركة كما فصلناه في الفتوى رقم: ٢١٩٩٨.

وكون أحد الورثة أو غيره اشتراه بالدين على أن يسدد من تركة الميت بعد حين وكذا لو تبرع بشرائه ولكن لم يسدد قيمته في الحال، كل ذلك لا يؤاخذ به الميت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12418 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.