Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12435

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. [*]
  5. حكم الصلاة على الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح

حكم الصلاة على الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصلى على الذي لم تنفخ فيه الروح ولكن له هيئة طفل بمعنى أنه مات قبل الأربعة شهور بكذا يوم فهل نصلي عليه ونسميه ووو أم لا بد أن تكون بعد الأربعة أشهر حيث بلوغ الروح ثم نسميه ونحو ذلك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أتم الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماً (أربعة أشهر) ثم نزل ميتاً، فإنه تشرع الصلاة عليه وتسميته وذبح العقيقة عنه، وراجع الفتوى رقم: ٧٠٩.

وأما إذا لم يتم أربعة أشهر فلا تشرع الصلاة عليه ولا تسميته لأنه لم تنفخ فيه الروح، وليس إلا مجرد قطعة من اللحم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12435 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.