Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12437

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. [*]
  5. لا تمنع صلاة الجنازة على من ماتت متبرجة

لا تمنع صلاة الجنازة على من ماتت متبرجة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا ماتت متبرجة، هل نذهب لنصلي عليها الجنازة أم يصلي عليها أهلها فقط، ثم كيف نذهب وقد أمر الرسول ﷺ بلعن المتبرجات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يصلون على من مات من الأبرار والفجار، والتبرج للمرأة فسق ومعصية، لا يخرجها من الإسلام إلا باستحلالها للتبرج، وعليه فإنه يصلى على من ماتت وكانت متبرجة في حياتها.

وأما لعن المتبرجة الوارد في قول النبي ﷺ: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، ونساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني.

فهذا اللعن لا يفيد تكفير المتبرجة، وإنما يدل على أن هذا التبرج كبيرة من الكبائر يوجب فسق المتبرجة كما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12437 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.