Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12465

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. المجنون يعامل في أحكام الجنازة معاملة غيره

المجنون يعامل في أحكام الجنازة معاملة غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز صلاة الجنازة على المجنون: المختل عقلياً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجنون المحكوم بإسلامه كغيره في أحكام الجنازة من وجوب غسله وتكفينه، والصلاة عليه، لعموم الأدلة القاضية بوجوب صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، وقد فصلنا القول في هذه المسألة، ورجحنا القول بأن المجنون يُعامل في أحكام الجنازة من غسل، وتكفين، وصلاة عليه، معاملة غيره في الفتوى رقم: ٣٥٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12465 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.