Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12467

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. لا حرج في إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه

لا حرج في إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر الميت المسلم نجسا ولا يجوز إدخاله إلى المسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق العلماء على طهارة المسلم حيا واختلفوا في طهارته ميتا على قولين، والصواب طهارته لعموم قوله ﷺ: إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁، وهو عند الجماعة إلا البخاري والترمذي من حديث حذيفة ﵁.

وقد حرر الشوكاني ﵀ الخلاف في المسألة وانتصر للقول بالطهارة، فقال ﵀: وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا، أما الحي فإجماع، وأما الميت ففيه خلاف، فذهب أبو حنيفة ومالك والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى نجاسته، وذهب غيرهم إلى طهارته، واستدل صاحب البحر للأولين على النجاسة بنزحه ماء زمزم من الحبش، وهذا مع كونه من فعل ابن عباس كما أخرجه الدارقطني عنه، وقول الصحابي وفعله لا ينتهض الاحتجاج به على الخصم محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة. ومعارض بحديث الباب وحديث لأبي هريرة السابق، وحديث ابن عباس عند البيهقي: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. انتهى.

إذا عرفت هذا وظهر لك رجحان القول بطهارة المسلم الميت علمت أنه لا حرج في إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه، وقد صلت عائشة على سعد في المسجد، وأخبرت أن النبي ﷺ لم يصل على ابن بيضاء إلا في المسجد، وهذا ثابت في الصحيح وإن كانت الصلاة على الميت في المصلى أولى، وانظر الفتوى رقم: ١١١١٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12467 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.