Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12485

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. من اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة

من اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الإمام على مذهب والمأموم على مذهب، فهل يخالف المأموم الإمام، مثل صلاة الجنازة إذا كان الإمام ممن يرى أن التسليمتين نهاية صلاة الجنازة والمأموم يرى أنها تسليمة واحدة عند الانتهاء من صلاة الجنازة، فهل يخالف المأموم الإمام في هذه الحالة، وإذا خالفه أليس يكون قد خالف حديث الرسول ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المطلوب تسليمة واحدة عند انقضاء صلاة الجنازة، قال ابن قدامة في المغني: السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال ﵀: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي ﷺ. إلى أن قال: واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياساً على سائر الصلوات. انتهى

وقال الإمام النووي في المجموع: وأما صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا المشهور أنه يستحب تسليمتان. انتهى.

وعليه؛ فمن اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة، فينبغي اتباعه لأمرين:

أولاً: امتثال أمره ﷺ بمتابعة الإمام كما في الحديث المتفق عليه.

ثانياً: مراعاة لمن يرى ذلك من أهل العلم كالشافعي مثلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12485 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.