Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12496

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. صلاة السنة لا تعد تأخيرا للجنازة

صلاة السنة لا تعد تأخيرا للجنازة

[السُّؤَالُ]

ـ[صلينا الظهر وكانت هناك جنازة وقلت لهم إن صلاة الجنازة تقدم على سنة الظهر معتمدا على أن الفرض أولى من السنة وحديث النبي "ثلاث لا يؤخرن" من بينها الجنازة إذا حضرت، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكان بإمكانكم أن تصلوا سنة الظهر ثم تصلوا على الجنازة وليس في ذلك تأخير للجنازة، وعلى كل حال فلو خشي فوات صلاة الجنازة فإنها تقدم على سنة الظهر ثم تصلى السنة بعد ذل.،

وحديث: ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد.

واختلف في تصحيحه وتضعيفه، وتشهد له الأحاديث الصحيحة في الإسراع بالجنازة، لكن صلاة ركعتين لا تعد تأخيراً للجنازة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12496 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.