Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12499

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. الصلاة على الجنازة أولا أم أداء المكتوبة

الصلاة على الجنازة أولا أم أداء المكتوبة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ما حكم من أتى إلى الصلاة في المسجد ووجد أن هناك صلاة جنازة ولم يصل الظهر أو أي وقت فهل يصلي الظهر أم يصلي صلاة الجنازة علما أن صلاة الظهر قد فاتته أي أتى متأخراً والمتوفى من المعارف أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيُنظر إن كان بقي من الوقت ما يسع صلاة الظهر والجنازة فإنه يصلي على الجنازة ثم يصلي الظهر، فإن لم يبق وقت إلا لأداء الظهر فيجب عليه أن يصلي الظهر ولو فاتته صلاة الجنازة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12499 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.