Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12504

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. حكم من نقص تكبيرة في صلاة الجنازة

حكم من نقص تكبيرة في صلاة الجنازة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا صليت صلاة الجنازة وفي الأخير وبعد الانتهاء من الأدعية للميت نسيت التكبير الرابع وسلمت وعلما بأنني كنت الإمام فما الحكم بالنسبة لي ولمن كان مقتديا بي.

أفتونا مأجورين

شكر الله سعيكم وأجزل لكم المثوبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ولا يجوز أن ينقص منهن شيء، ومن نقص تكبيرة متعمداً بطلت صلاته، ومن نسيها فإن ذكرها قبل أن تدفن الجنازة أتم بقية التكبيرات عليها، فإن طال الفصل استأنف الصلاة من أولها.

فإن ذكر بعد أن دفنت، ولم يكن صلى على الميت غير تلك الصلاة، فإنه يصلي على قبره، لأن الصلاة عليه لم تكتمل فهو بمنزلة من لم يصل عليه، ولا يشرع في ذلك كله سجود للسهو.

قال ابن قدامة في المغني: فإن نقص فيها تكبيرة عامداً بطلت كما لو ترك ركعة عمداً، وإن تركها سهواً احتمل أن يعيدها، كما فعل أنس، ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة، ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين. انتهى

والمأمومون في ذلك حكمهم حكم الإمام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12504 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.