Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12508

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. هل يصلى على الميت غير المصلي

هل يصلى على الميت غير المصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصلاة على من مات من المسلمين ولم يكن يصلي لله في حياته.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من مات ولم يكن يصلي في حياته، فإما أن يكون جاحدا لوجوبها وهذا كافر لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وعليه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له، لقول الله تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة:٨٤]

وإما أن يكون مقراً بوجوبها ولكنه تارك لها كسلا وتهاونا، ً فهذا مختلف في كفره.

فمن حكم بكفره لزم من ذلك عدم الصلاة عليه إذا مات.

ومن لم يقل بكفره -وهم الجمهور- قال: إنه يصلى عليه كباقي فسقة المسلمين. وراجع الفتوى رقم:

١١٣٢٦ ١١٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12508 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.