Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12513

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لغيرها من الصلوات

يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لغيرها من الصلوات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن صلاة الجنازة تجوز بدون وضوء إذا كان الإنسان مضطرا وبعد الصلاة يرجع ويتوضأ أفيدونا أدخلكم الله الجنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات، كالطهارة من الخبث، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة.

أما في حال الاضطرار الشرعي، كعدم الماء، أو العجز عن استعماله، فإنه تجوز الصلاة مطلقاً، سواءً أكانت صلاة الجنازة، أم كانت غيرها من الصلوات، وعلى المصلي حينئذ أن يتيمم، بأن يضرب بيديه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، قال تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة:٦] . ومتى أديت الصلاة على الوجه المشروع، فإنها لا تعاد، سواء أكانت صلاة الجنازة، أم كانت غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12513 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.