Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12548

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام أخرى ٤٢
  5. اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة

اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أجاز الظاهرية صلاة الجنازة بغير وضوء باعتبارها دعاء للميت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم نجد للظاهرية ما يدل على عدم اشتراط الوضوء لصلاة الجنازة، بل الذي يبدو من كلام ابن حزم أنهم مثل الجمهور في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة كسائر الصلوات، قال ابن حزم في كتابه المحلى في معرض استدلاله على عدم وجوب الموالاة في الوضوء: كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. انتهى.

وقال في المحلى أيضاً بعد أن ذكر جواز سجود التلاوة من غير وضوء: أما سجودها على غير وضوء، إلى غير القبلة كيف ما يمكن؟ فلأنها ليست صلاة، وقد قال ﵇: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فما كان أقل من ركعتين فليس (صلاة) إلا أن يأتي نص بأنه صلاة، كركعة الخوف، والوتر، وصلاة الجنازة، ولا نص في أن سجدة التلاوة: صلاة؟. انتهى.

أما القول بعدم اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة باعتبارها دعاء، فقد نقل عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري قال النووي في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، ومعناه إن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به، وإن عجز تيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري وعكرمة والنخعي وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهي رواية عن أحمد وقال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري: يجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم، لأنها دعاء، قال صاحب الحاوي وغيره هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع، فلا يلتفت إليه. انتهى. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٩٠٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12548 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.