Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12554

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام أخرى ٤٢
  5. تعدد القراريط بتعدد الجنائز المصلى عليها

تعدد القراريط بتعدد الجنائز المصلى عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خير وأثقل الله ميزان حسناتكم على ما تقومون به من جهد في سبيل الله،،،

س- من المعلوم أن فضل صلاة الجنازة كبير،

هل إذا صليت على أكثر من جنازة فلي أجر العدد، قراريط؟ وهل يفرق إذا كانت الجنازة طفلا أو مرأة أو رجلا في الأجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين.

فهذا الثواب حاصل لكل مصل على جنازة مسلم رجلا كان أو امرأة كبيرا كان أم صغيرا لأن لفظ الجنازة يفيد العموم، وهو باق على عمومه حتى يثبت ما يدل على التخصيص.

كما أن من صلى على عدة جنائز كان له من القراريط بعدد ها سواء صلَّى على تلك الجنائز صلاة واحدة أو صلَّى على كل جنازة على حدة.

ففي فتاوى الرملي الشافعي:

ويتعدد القيراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة أو دفعات، والحكمة في تمثيله ﷺ بجبل أحد دون غيره من الجبال كبره وعظمه وكون المخاطبين يعرفونه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12554 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.