Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12563

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام أخرى ٤٢
  5. هل يعلن قبل صلاة الجنازة أن الميت ذكر أو أنثى

هل يعلن قبل صلاة الجنازة أن الميت ذكر أو أنثى

[السُّؤَالُ]

ـ[أحبابي في الله لاحظت في صلاة الجنازة أن الإمام ينادي قبل تكبيرة الإحرام الصلاة على من حضر من موتى المسلمين, أو يقول: جنازة رجل إذا كان الميت رجلاً أو جنازة امرأة إذا كانت الميت امرأة السؤال هو: هل يجب على الإمام أن يقول شيء من هذا قبل تكبيرة الإحرام وذلك ليعلم المأمومون على من يصلون؟ أو يكتفي الإمام والمصلون بأن ينووا بقلوبهم فقط؟ ما القول الراجح في هذا الباب؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب على الإمام أن يقول للناس شيئاً من هذا القبيل، لأنه لا يشترط في صلاة الجنازة أن يكون المصلي يعلم هل الجنازة ذكر أو أنثى، كما أوضحنا في الفتوى رقم: ٦٦٩٦٨، ولكن لو قال ذلك الإمام أو غيره فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.