Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12566

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام أخرى ٤٢
  5. الصفوف في صلاة الجنازة

الصفوف في صلاة الجنازة

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم وعملكم ونفعكم ونفع بكم: بعد صلاة الجمعة وبالطبع يكون المسجد ممتلئا بالمصلين، تأتي جنازة ليصلي عليها الناس وبالطبع يأتي أهل الميت وهم يحملونه إلى أن يصلوا للقبلة ولا يوجد لهم مكان في الصفوف الأمامية فيتم عمل صف بين الصف الأول والثاني ولكن لا يكتمل هذا الصف الذي عملوه بين الصفين، فهل لا بد من إتمام هذا الصف أم يمكن أن نصلي بدون إكمال هذا الصف]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة في صلاة الجنازة أن تصلى جماعة وتجوز فرادى، قال الإمام النووي ﵀: تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن يصلى جماعة. وفي حالة أدائها جماعة يستحب أن تكون الصفوف ثلاثة ولو كانت الصلاة في المسجد ولم يتم الصف الأول والثاني لما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄ أن نبي الله ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال ـ الرواي ـ فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. رواه أبو داود وغيره، قال النووي ﵀: ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدا، لحديث مالك بن هبيرة. ومازاد على الثلاثة فإن كان العدد تتم به الصفوف فالأفضل إتمامها كسائر الصلوات ولا يحدث صف قبل إتمام ما قبله إلا إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12566 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.