Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12600

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام الشهيد ٨٣
  4. تعريف الشهيد ١٧
  5. المعيار الشرعي للشهيد

المعيار الشرعي للشهيد

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن حكم من مات مقتولا وهو سكران وهل يجوز تسميته شهيدا بحكم أنه مقتول أم لا يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس كل من مات مقتولاً يعد شهيداً، ولكن المقتول على أقسام:

الأول: أن يقتل ظالماً.. وهذا ليس بشهيد قطعاً، لقول النبي ﷺ: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم.

والثاني: أن يقتل مظلوماً في دفاعه عن نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه أو في الجهاد في سبيل الله، فهذا شهيد إن شاء الله، وراجع الفتوى رقم:

١٦٣٧٧

والفتوى رقم: ٦٧٥٣

والثالث: أن يقتل خطأ، فهذا لا نستطيع أن نقول إنه شهيد، ولا غير شهيد.

أما من قتل وهو سكران، فإن كان من القسم الأول فظلمات بعضها فوق بعض، وإن كان من القسم الثاني فنرجو أن يكون شهيداً، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين.. كما في الصحيح.

وإذا كان من القسم الثالث فليس بشهيد، وبئست الخاتمة التي ختم بها حياته. فالخمر أم الخبائث!! ومع ذلك فنسأل الله أن يغفر له.

وننتهز هذه الفرصة لننبه على كلمة كانت تتردد على ألسنة بعض السلف، وهي "لا تكن على حال تكره أن يأتيك الموت عليه" وهذه الجملة آية في البلاغة والصدق. فإن الموت غائب، وهو آت قطعاً وحدوثه متوقع في كل حين، والأعمال بخواتمها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12600 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.