Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12614

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام الشهيد ٨٣
  4. أحكام الشهيد ١٧
  5. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وردت هذه العبارة في كتاب فقه على المذهب الشافعي:

وأما الشهيد: فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسنّ تكفينه في ثيابه التي قتل فيها. لما رواه البخاري عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم.

السؤال: يرجى من فضيلتكم بيان الرأي في الصلاة على الشهيد.

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في غسل الشهيد والصلاة عليه وتكفينه في غير ثيابه التي مات فيها، والصحيح الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء هو أنه لا يغسل، ولا يكفن في غير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه. وهذا القول هو الراجح لصحة أدلته وصراحتها، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: " أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا ".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12614 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.