Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12660

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام الشهيد ٨٣
  4. أحكام أخرى ٧
  5. شهيد المعركة وحده هو الذي لا يغسل ولا يصلى علبيه

شهيد المعركة وحده هو الذي لا يغسل ولا يصلى علبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ورد في الأحاديث النبوية أن من مات غرقا أو مطعونا أو يدافع عن عرضه وغيرهم فهو شهيد، فهل يغسلون قبل دفنهم، وهل غسل عمر بن الخطاب ﵁؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شهيد المعركة وحده هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه عند جمهور العلماء، وأما الشهداء الآخرون فيغسلون ويصلى عليهم كسائر الأموات، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: ٥٢٧٨.

وأما عمر بن الخطاب ﵁ فإنه غسل وصلي عليه، وقد حمل من المكان الذي طعن فيه وعاش بعد ذلك فترة، ففي الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيداً يرحمه الله، وعن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على جنائزهم وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها، قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر بن الخطاب ﵁. انتهى.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن المراد بالمطعون صاحب الطاعون أي من مات بسبب الطاعون وليس من طعن بسكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12660 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.