Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12667

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. حمل الجنازة واتباعها ٢٥
  4. أحكام حمل الجنازة واتباعها ١٥
  5. مذاهب العلماء في تشييع جنازة الكافر

مذاهب العلماء في تشييع جنازة الكافر

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أرسلت لكم سؤالاً في حكم تشييع المسلم لجنازة الكتابي فأفتيتم في الفتوى ذات الرقم ٩٦٤٨٦ بعدم جواز تشييع جنازته مع أن تشييع جنازتهم نقل عن كثير من التابعين وعلى رأسهم واعظ العراق الحسن البصري فهل هذه المسألة متفق عليها وما الجواب عن فعل ذلك من التابعين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم تشييع جنازة الكافر أمر مختلف فيه بين الفقهاء بين مبيح ومانع، فمنهم من منع من تشييع جنازة الكافر كما هو قول المالكية والحنابلة، ومنهم من أجاز تشييع جنازة الكافر القريب كما هو قول الشافعية، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في الفتوى رقم: ٦١٣٨٠، والفتوى رقم: ١٠٨٤٦.

وما أفتينا به من المنع هو القول الذي تبين لنا رجحانه، ولم نقف على ما ذكره السائل من أن الحسن البصري شيع جنازة كافر، وعلى فرض صحة ذلك فإن الحجة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله ﷺ وفيما أجمعت عليه الأمة، ومن المعلوم أن تشييع جنازة الميت إكرام له، والكافر ليس أهلاً للإكرام، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تشييع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلاً للإكرام، بل يهان، قال الله ﵎: مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد لله ﷿ وقال تعالى: وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلَاّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وتشييع الكافر إكرام له، وإكرام لذويه، ولهذا يحرم أن يتبع جنازته.. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12667 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.