Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12681

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. حمل الجنازة واتباعها ٢٥
  4. أحكام حمل الجنازة واتباعها ١٥
  5. المراد بقوله ﷺ: "أسرعوا بالجنازة ... "

المراد بقوله ﷺ: "أسرعوا بالجنازة ... "

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المقصود من الإسراع في شأن الميت إلى اللحد الإسراع في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعدالصلاة عليه إلى الدفن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".

وفي هذا الحديث حض على الإسراع بالجنازة، وذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن المراد بذلك هو: الإسراع بالمشي عند حملها إلى القبر، بدليل العلة التي ذكرها النبي ﷺ وهي قوله: "فشر تضعونه عن رقابكم" وقال: إنه الصواب الذي عليه جماهير العلماء.

ونقل عن القاضي عياضٍ أن المراد بذلك هو: الإسراع في تجهيزها من تغسيل وصلاة ودفن، ونحو ذلك، ورد النووي هذا القول.

ولكن الذي يبدو من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح هو ترجيحه، حيث قال بعد نقله للقولين: ويؤيده - يعني القول الأخير - حديث ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره". أخرجه الطبراني بإسناد حسن، ولأبي داود من حيث حصين بن وحوح مرفوعاً: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظراني أهله". الحديث.

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه لا مانع من أن يشمل مراد الحديث الأمرين جميعاً بشرط أن لا يكون في ذلك إخلال بما يستلزمه الحال.

والعلة التي ذكرها النووي تعقبها الفاكهاني - كما قال الحافظ - بأن الحمل على الرقاب قد لا يكون المراد منه حقيقته، كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباً.

فتحصل - من جميع ما تقدم - أن الراجح هو: كون المراد بالإسراع ما يشمل الإسراع في الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12681 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.