Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12695

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. دفن الميت ١٣٩
  4. حكم دفن الميت وصفته ١٣
  5. حل العقد من عند رأس الميت ورجليه مستحب

حل العقد من عند رأس الميت ورجليه مستحب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ما يدعى بفك الوحدة للميت بعد دفنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مراد السائل حل العقد التي يربط بها الكفن بعد دفن الميت، فإنه لا حرج في فكها، بل هي مطلوبة عند بعض أهل العلم.

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الضحاك أنه أوصى أن تحل عنه العقد، ويبرز وجهه من الكفن، وقد روى أبو داود وعبد الله بن أحمد أن الإمام أحمد كان يأمر بحل عقد الكفن، وقد نص فقهاء الحنابلة على استحبابه.

قال ابن قدامة في المغني: وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، وقد روي أن النبي ﷺ لما أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.

وهذا الحديث الذي استدل به ابن قدامة رواه البيهقي وابن أبي شيبة، وضعفه الألباني في الضعيفة.

وقد استدل البهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب أولي النهى لحل العقد بما روى الأثرم عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلو العقد.

هذا إذا كان مراد السائل ما ذكرنا، فإن كان مراده غير ذلك فليبينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12695 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.