Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12708

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. دفن الميت ١٣٩
  4. أحكام الدفن ٨٨
  5. دفن الشعر والظفر وأمثال ذلك

دفن الشعر والظفر وأمثال ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت أن الرسول ﷺ كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيضة، والسن، والمشيمة، والقلفة.

فأتمنى أن تشرحوا لي هذا وما مدى صحته?

وأيضا كيف يمكن أن نحصر الشعر لما فيه من تساقط في كل مكان، أو كيف يمكن دفن الدم بما أن السكن في مدن وليس في البر؟

وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وردت بعض الآثار في الأمر بدفن الشعر، والظفر، والدم، والسن، والقلفة، والمشيمة، وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة لكن مضمونها موافق لما دلت عليه نصوص الوحي من القرآن والسنة من حرمة الآدمي وكرامته. وسبق بيان ذلك في الفتوى: ٩١٨٧.

وإذا لم يوجد مكان يدفن فيه الدم أو غيره، فيمكن أن يتخلص منه بجعله في المجاري، والبواليع، أو غيرها، مما يجعله يختفي عن أعين الناس، فقد أمر النبي ﷺ عبد الله بن الزبير أن يريق دمه ﷺ في مكان لا يراه أحد، كما في الفتوى المشار إليها.

وأما ما تساقط من الشعر.. فمما لا يمكن جمعه أو تتبعه، أو يصعب ذلك، فلا حرج في تركه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12708 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.