Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12738

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. دفن الميت ١٣٩
  4. أحكام الدفن ٨٨
  5. حكم دفن شيء مع الميت تنفيذا لوصيته

حكم دفن شيء مع الميت تنفيذا لوصيته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفن أي شيء مع المتوفى في قبره مثل مسبحته أو عباءته وخلافه، مع العلم بأنها وصية المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشرع دفن شيء مع الميت من مسبحة وغيرها حيث لم يرد في الشرع أصل لذلك ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة أنه فعله، ولأن ملكه لما كان يملك في حياته ينقطع بموته.

والوصية إن كانت بشيء غير مشروع فلا يجوز الوفاء بها، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم لازم، أي بعد الموت، وقال ابن قدامة: ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم، مسلما كان الموصي أو ذمياً، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار، أو عمارتهما، أو الإنفاق عليهما، كان باطلاً. انتهى.

وقال في التاج والإكليل لمختصر خليل: الموصى به كل ما يملكه من حيث الوصية به، فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه. انتهى.

فالحاصل أنه لا يشرع هذا الفعل، ولا ينفع الإنسان في قبره إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، والدعاء له وما يهدى له من ثواب الأعمال الصالحة من قراءة القرآن ونحوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12738 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.