Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12740

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. دفن الميت ١٣٩
  4. أحكام الدفن ٨٨
  5. كراهة دفن السقط في الدار

كراهة دفن السقط في الدار

[السُّؤَالُ]

ـ[ولد طفل في الأسبوع الأول من الشهر الخامس (سقط) وليس له معالم ذكر أم أنثى

هل يجوز دفنه في جزء من المنزل أم بالمقابر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى بالسقط أن يدفن في المقابر كسائر الأموات، ففي "التاج والإكليل": وكره مالك أن يدفن السقط في الدار القابسي، لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك. (٣/ ٥٤) .

وقال ابن قدامة في "المغني": والدفن في مقابر المسلمين أعجب إليّ.

وراجع الفتوى رقم: ٢٠٣٧٢، لمزيد من الفائدة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12740 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.